الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٨ - الثانية عشرة قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم
فمنهم (١) من لاحظ الامومة في جميع أجداد الامّ (٢)، و منهم من لاحظ الأصل (٣)، و منهم من لاحظ الجهتين (٤).
[الثانية عشرة: قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم]
(الثانية عشرة (٥): أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم (٦) عند عدمهم، و)
- المصريّ و الشيخ زين الدين البرزهيّ هو نظر كلّ واحد منهم إلى تقسيم المنسوبين إلى الميّت من جانب الامّ بالسويّة.
(١) أي فبعض الفقهاء نظر إلى الامومة في جميع أجداد أمّ الميّت، فحكم بالتساوي بين الجدّ و الجدّة لأمّ الميّت، سواء كانا من أبيها أو من امّها.
(٢) و القائل بذلك هو المشهور و الشيخ الطوسيّ ; و من تبعه، كما تقدّم.
(٣) أي لاحظ مبدأ انتساب الجدّ، فإنّ جدّ أمّ الميّت و جدّتها من الأب ينتسبون إليه ابتداء بسبب الأب، لأنّهما أبوا أبي أمّ الميّت، فيقتسمان بالتفاوت في مقابل جدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الامّ، فإنّهما منتسبان إلى الميّت ابتداء من جانب الامّ، و هذا هو القول الأخير من القولين الأخيرين، و هو للبرزهيّ.
(٤) أي و من الفقهاء من لاحظ الأصل و الانتهاء بالامّ، فالجدّ و الجدّة لأمّ الميّت من جانب الأب توجد فيهما الجهتان: جهة الأصل- و هو كونهما أبوي الأب و إن كان الأب أبا لأمّ الميّت- و جهة الانتهاء النهائيّ إلى الميّت من امّه، لأنّهما الجدّ و الجدّة لأمّ الميّت و لو كانا من جانب الأب، فتتضاعف حصّتهما على حصّة جدّ أمّ الميّت و جدّتها من جانب الامّ، لكونهما من جانب الأب، و تتساوى القسمة بينهما من جهة كونهما جدّا و جدّة لأمّ الميّت، و هذا هو مبنى القول الثاني، و هو للشيخ معين الدين المصريّ.
الثانية عشرة: قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم
(٥) أي المسألة الثانية عشرة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.
(٦) الضمير في قوله «آبائهم» يرجع إلى الأولاد، و في قوله «عدمهم» يرجع إلى الآباء.