الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٩ - الثالثة الحمل يورّث إذا انفصل حيّا
و لو ارتدّ أحدهما لم يقتل (١) و لم يحبس و لم يضرب، لأدائه (٢) إلى ضرر الآخر (٣).
نعم، يحكم بنجاسة العضو المختصّ بالمرتدّ دون المختصّ بغيره، و في المشترك (٤) نظر، و تبين الزوجة بارتداده (٥) مطلقا.
و لو ارتدّا معا لزمهما حكمه (٦).
و هذه الفروض ليس فيها شيء محرّر (٧)، و للتوقّف فيها (٨) مجال و إن كان الفرض نادرا.
[الثالثة: الحمل يورّث إذا انفصل حيّا]
(الثالثة (٩): الحمل يورّث إذا انفصل (١٠) حيّا) مستقرّ الحياة، (أو تحرّك)
(١) نائب الفاعل فيه و فيما بعده من الفعلين هو الضمير العائد إلى أحدهما.
(٢) الضمير في قوله «لأدائه» يرجع إلى كلّ واحد من القتل و الحبس و الضرب.
(٣) يعني أنّ الذي لم يرتدّ يتأذّى بقتل المرتدّ و حبسه و ضربه، فلا يجوز ذلك في حقّ المرتدّ أيضا.
(٤) أي و في نجاسة العضو المشترك- و هو الحقو و ما نزل- نظر.
(٥) الضمير في قوله «ارتداده» يرجع إلى أحدهما. يعني إذا ارتدّ أحدهما بانت الزوجة، سواء قلنا بأنّهما واحد أم لا.
(٦) أي لزم كليهما حكم الارتداد إذا ارتدّا معا من القتل و الحبس و الضرب.
(٧) أي ليس فيها أمر محقّق.
(٨) أي للتوقّف في الفروض المذكورة مجال.
الثالثة: توريث الحمل
(٩) أي المسألة الثالثة من مسائل الفصل الرابع.
(١٠) فاعله و كذا فاعل قوله «تحرّك» هو الضمير العائد إلى الحمل.