الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠١ - اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
محتجّا بالإجماع عليه (١) مع كثرة الخلاف و تباين (٢) الأقوال و الروايات.
و لو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب (٣) شاركهم على الأقوى (٤).
و قيل: الابن (٥) أولى.
و كذا يشترك الجدّ للأب (٦) و الأخ من قبله (٧)، أمّا الامّ (٨) فيبنى إرثها على ما سلف، و الأقوى أنّها (٩) تشاركهم أيضا (١٠).
و لو عدم الأولاد اختصّ الإرث بالأب (١١).
(ثمّ) مع عدمهم (١٢) أجمع يرثه (١٣) ...
(١) يعني احتجّ ابن إدريس بالإجماع على القول المذكور و الحال أنّ المسألة خلافيّة!!
(٢) أي و الحال أنّ الأقوال و الروايات في المسألة متباينة.
(٣) المراد من الأب هنا هو أبو المعتق. يعني لو مات المعتق و بقي منه أولاده و أبوه اشتركوا في الإرث من المعتق.
(٤) في مقابل القول الذي ينقله بقوله «و قيل».
(٥) يعني قال بعض: إنّ ابن المعتق أولى بالإرث من أبيه.
(٦) أي يشترك جدّ المعتق من جانب الأب مع أخيه من قبله.
(٧) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى الأب.
(٨) يعني أنّ الحكم بإرث أمّ المعتق يبتني على القول بإرث الإناث ولاء الإعتاق و عدمه.
(٩) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى أمّ الميّت. يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو أنّ أمّ المعتق أيضا تشارك سائر المنسوبين إلى المعتق في الإرث.
(١٠) أي كما أنّ الأب يشارك الأولاد فكذلك الامّ أيضا تشاركهم.
(١١) يعني أنّ الإرث يختصّ بأبي الميّت عند عدم أولاده.
(١٢) الضمير في قوله «عدمهم» يرجع إلى الأولاد و الأبوين.
(١٣) الضمير في قوله «يرثه» يرجع إلى العتيق.