الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠١ - صور الاجتماع بالقرابة
فهذه (١) جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّا (٢)، و هي ثلاث عشرة.
[صور الاجتماع بالقرابة]
(و أمّا) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض (٣)) بل بالقرابة اتّفاقا (فلا حصر له (٤))، لاختلافه (٥) باختلاف الوارث كثرة و قلّة، و يمكن معه (٦) فرض ما امتنع لغير العول (٧)، فيجتمع (٨) الربع مع مثله (٩) في بنتين و
(١) المشار إليه في قوله «هذه» هو الصور التسع التي ذكرها المصنّف ; و الصور الأربع التي ذكرها الشارح ;، و المجموع هو ثلاث عشرة صورة.
(٢) أي الصور المجتمعة الثنائيّة الممكنة.
صور الاجتماع بالقرابة
(٣) أي الصور المجتمعة الممكنة لا بحسب الفرض بل من حيث القرابة لا تنحصر في عدد معيّن، لاختلاف الصور باختلاف الورّاث من حيث الكثرة و القلّة.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الاجتماع.
(٥) الضمير في قوله «لاختلافه» يرجع إلى الاجتماع.
(٦) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الاجتماع بحسب القرابة.
(٧) أي الممتنع الذي لا يكون امتناعه من جهة العول، و هو زيادة السهام عن الفريضة، فإنّه مستحيل مطلقا أي بحسب الاجتماع بالفرض أو بحسب الاجتماع بحسب القرابة.
(٨) هذا متفرّع على قول الشارح ; «يمكن معه فرض ما امتنع»، فإنّ اجتماع الربع مع الربع كان من الصور المجتمعة الممتنعة من حيث الفرض، لعدم إمكان اجتماعهما، كما تقدّم، لكنّهما يجتمعان بحسب القرابة.
(٩) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الربع.