الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٦ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
[حكم فاضل الفريضة]
(فيردّ (١) فاضل الفريضة على البنت و البنات و الاخت و الأخوات للأب و الامّ أو للأب) مع فقدهم (٢) (و على الامّ (٣) و على كلالة الامّ مع عدم وارث في درجتهم (٤))، و إلّا اختصّ غيرهم (٥) من (٦) الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ (٧) دونهم.
[حكم الرّد على الزوج و الزوجة]
(و لا يردّ (٨) على الزوج و الزوجة إلّا مع عدم كلّ وارث عدا)
حكم فاضل الفريضة
(١) هذا متفرّع على قول المصنّف ; «و لا ميراث للعصبة». يعني فالفاضل من الفروض لو وجد يردّ على البنت و البنات ... إلخ.
(٢) أي مع فقد الأخوات من الأب و الامّ يعطى الفاضل للأخوات من الأب.
(٣) أي من جملة ذوي الفروض الذين يعطى الفاضل لهم هم أمّ الميّت و أخواته من الامّ.
(٤) الضمير في قوله «درجتهم» يرجع إلى كلالة الامّ. يعني لو لم يوجد أقرب من الكلالة اعطي الفاضل لهم، و إلّا فالأقرب الأحقّ يمنع الكلالة من الامّ.
(٥) الضمير في قوله «غيرهم» يرجع إلى الكلالة.
(٦) «من» بيانيّة. يعني أنّ المراد من غير كلالة الامّ هو الإخوة للأبوين أو للأب خاصّة.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «اختصّ»، و الضمير في قوله «دونهم» يرجع إلى الكلالة.
حكم الردّ على الزوج و الزوجة
(٨) أي لا يردّ الفاضل من الفروض على الزوج و الزوجة.