الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
واحدا، و ثلثه (١) إن كان أكثر، و الباقي من الثلث (٢) للأخوال من قبل الأبوين أو الأب (٣)، و الباقي (٤) بعد نصيب أحد الزوجين و الأخوال للأعمام، سدسه (٥) للمتقرّب منهم بالامّ إن كان واحدا، و ثلثه (٦) إن كان أكثر بالسويّة (٧)، و الباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت (٨).
و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة (٩) ...
- فكيفيّة التقسيم هكذا:
يكون سدسه للمتقرّب بالامّ لو كان واحدا، و ثلثه لو كان أكثر، و الباقي يتعلّق بالمتقرّب بالأب أو الأبوين.
(١) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الثلث.
(٢) أي الباقي عن الثلث بعد إخراج السدس أو الثلث منه يتعلّق بالأخوال للأب أو الأبوين.
(٣) أي عند عدم الأخوال للأبوين، و إلّا لم يستحقّ الخال المتقرّب بالأب وحده شيئا مع وجود الخال للأبوين، كما تقدّم.
(٤) أي الباقي بعد إخراج نصيب أحد الزوجين و نصيب الأخوال يتعلّق بالأعمام.
و لا يخفى أنّ الباقي يكون سدس الأصل مع الزوج، أو السدس مع الربع مع الزوجة، كما تقدّم بيانه في الهامش ١ من الصفحة السابقة.
(٥) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الباقي.
(٦) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى الباقي.
(٧) يعني أنّ الأعمام للأمّ يقتسمون ثلث الباقي بينهم بالسويّة.
(٨) يعني أنّ الأعمام للأبوين أو للأب يقتسمون الباقي عن نصيب العمّ للأمّ بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٩) أي إذا لم يجتمع الأعمام مع الأخوال، بخلاف الفرض السابق.