الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٠ - هذا الحباء من متفرّدات الإماميّة
و يعارض (١) بحكمهم باقتسام أولاد الاخت للأب متفاوتين (٢).
[الرابعة: الحبوة]
[الحبوة للولد الأكبر]
(الرابعة (٣): يحبى (٤))- أي يعطى- (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور إن تعدّدوا، و إلّا فالذكر (٥) (من تركة أبيه (٦)) زيادة على غيره من الورّاث (بثيابه و خاتمه و سيفه و مصحفه).
[هذا الحباء من متفرّدات الإماميّة]
و هذا الحباء من متفرّدات (٧) علمائنا، و مستنده روايات كثيرة عن
- بالسويّة أيضا لا بأن يكون سهم الذكر مثل حظّ الأنثيين، بخلاف الإخوة من الأب، فإنّهم إن كانوا متعدّدين ذكورا و إناثا يقتسمون المال بالتفاوت.
(١) هذا ردّ على القول المذكور بالنقض في مورد أولاد الاخت من جانب الأب، فإنّ الفقهاء حكموا بأنّ أولاد الاخت من الأب يقتسمون المال على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين، مع أنّهم منتسبون إلى الميّت من جانب الامّ، فكيف لا يكون أولاد البنت للميّت كذلك؟!
(٢) أي للذكر مثل حظّ الأنثيين.
الرابعة: الحبوة
(٣) أي المسألة الرابعة من مسائل الإرث.
(٤) يحبى- بصيغة المجهول- من حبا يحبو.
حبا يحبو (واويّ) فلانا كذا، و- بكذا: أعطاه.
الحبوة- بالتثليث-: العطيّة، يقال: «هذه حبوة جزيلة»، (أقرب الموارد).
(٥) يعني لو لم يتعدّد الذكور اختصّت الذكر الواحد بالحبوة بلا اعتبار كونه أكبر من غيره من البنات.
(٦) الضمير في قوله «أبيه» يرجع إلى الولد الأكبر، و كذا الضمير في قوله «غيره».
(٧) يعني أنّ العلماء الإماميّة قائلون باختصاص الولد الأكبر بما ذكر، و لم يقل به العامّة.