الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٠ - الموضع الأوّل الولد
أي البنتين فصاعدا (١) (مع أحد الأبوين (٢))، فإنّهنّ (٣) لا يمنعنه عمّا زاد (٤) أيضا، بل يردّ عليهنّ (٥)، و عليه ما بقي من المفروض بالنسبة، كما سيأتي تفصيله (٦).
و لو كان معهنّ (٧) أبوان ...
- الفرائض، فيقسم بينهم بالنسبة، فتضرب عدد ٥ في عدد ٦ و تحصل ثلاثون:
(٥ ٦ ٣٠)
فثلثها- و هو العشرون- يعطى للبنتين، و سدسها- و هو الخمسة- يعطى لأحد الأبوين، و تلك خمسة عشر سهما، و تبقى خمسة من الثلاثين، فتعطى أربعة منها للبنتين و واحدة لأحد الأبوين، فتحصل للبنتين عشرون فرضا و أربعة ردّا، و لأحد الأبوين خمسة فرضا و واحدة بالردّ.
(١) يعني أنّ فرض البنات ينحصر في الثلثين، سواء كان عددهنّ اثنتين أم أزيد.
(٢) احترز بهذا القيد عن اجتماع الأبوين مع البنات، حيث إنّ في فرض اجتماعهما معهنّ لا يزيد شيء عن سهامهم، فإذا استخرج الثلثان للبنات و السدسان للأبوين استغرقت سهامهم الفريضة، و لم يبق شيء زائد.
(٣) الضمير في قوله «فإنّهنّ» يرجع إلى البنات، و الضمير الملفوظ في قوله «لا يمنعنه» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٤) أي عمّا زاد عن السدس. يعني أنّ البنات لا يمنعن أحد الأبوين عمّا زاد عن السدس أيضا، كما أوضحناه.
(٥) الضمير في قوله «عليهنّ» يرجع إلى البنات، و في قوله «عليه» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٦) و قد فصّلناه آنفا.
(٧) الضمير في قوله «معهنّ» يرجع إلى البنات.