الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٩ - الموضع الأوّل الولد
و سدسيهما (١) بالنسبة (٢) (أو البنات (٣)) ...
(١) ضمير التثنية في قوله «سدسيهما» يرجع إلى الأبوين.
(٢) أي بنسبة فرض البنت و الأبوين، فإنّ فرض البنت النصف، و مخرجه عدد ٢ و فرض الأبوين مع الولد السدسان، و مخرجهما عدد ٦، فيقسم المال على ستّة أسهم، فللبنت منها (٦/ ٣)، و للأبوين منها السدسان (٦/ ٢)، فيكون المجموع خمسة:
(٢+ ٣ ٥)
فيبقى سهم واحد زائدا عن فرائضهم، و هو أيضا يقسم بينهم بالنسبة، فتضرب عدد سهامهم (٥) في أصل الفريضة (٦)، و تحصل ثلاثون: (٥ ٦ ٣٠)، فيحصل للبنت الواحدة من الثلاثين خمسة عشر سهما بالفرض و ثلاثة أسهم بالردّ، و يحصل للأب خمسة أسهم بالفرض، لأنّها سدس الثلاثين و سهم واحد بالردّ، و كذلك الامّ يحصل لها خمسة أسهم بالفرض و سهم واحد بالردّ، فالمجموع من الفرض و الردّ لكلّ واحد من الأبوين ستّة أسهم، و المجموع من سهم البنت من الردّ و الفرض و من سهمي الأبوين من الفرض و الردّ يرتقي إلى ثلاثين:
(١٨+ ٦+ ٦ ٣٠)
و لا يخفى أنّ عدد الزائد عن الفرائض من الثلاثين خمسة، فتعطى البنت ثلاثة منها، و يعطى كلّ واحد من الأبوين واحدة منها، لما تقدّم من تقسيم أصل الفريضة على خمسة.
(٣) أي إلّا أن تكون البنات مع أحد الأبوين، ففي هذا الفرض أيضا لا يمنع الولد أحد الأبوين عن الزائد عن السدس، بل يقسم الزائد بينهم بالنسبة، ففي هذا الفرض تكون سهام البنتين فصاعدا الثلثين، و للأب السدس، فتقسم التركة على ستّة أسهم، فسهم البنتين منها أربعة أسهم، لأنّها الثلثان من الستّة، و سهم أحد الأبوين واحد، لأنّه السدس، و تلك خمسة أسهم، فيبقى سهم واحد من الستّة زائدا عن-