الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٠ - لا يشترط بلوغ الولد
و العمامة من جملة الثياب، فتدخل المتعدّدة (١)، و في دخول حلية السيف و جفنه (٢) و سوره (٣) و بيت المصحف وجهان، من تبعيّتها (٤) لهما عرفا، و انتفائها (٥) عنهما حقيقة.
و الأقوى دخولها (٦).
[لا يشترط بلوغ الولد]
و لا يشترط بلوغ الولد (٧)، للإطلاق (٨) و عدم ظهور الملازمة بين
(١) يعني أنّ العمامة إذا كانت من جملة الثياب دخلت المتعدّدة منها في الحبوة.
(٢) الجفن: غمد السيف (أقرب الموارد).
(٣) السيور جمع، مفرده السير.
السير: قدّة من الجلد مستطيلة، ج سيور، و قد يجمع على أسيار (أقرب الموارد).
و الضميران في قوليه «جفنه» و «سيوره» يرجعان إلى السيف.
(٤) الضمير في قوله «تبعيّتها» يرجع إلى الأشياء المذكورة من الحلية و ما عطف عليها، و في قوله «لهما» يرجع إلى السيف و المصحف. و هذا هو دليل دخول الأشياء المذكورة في السيف و المصحف.
(٥) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا هو دليل عدم دخول الأشياء المذكورة في السيف و المصحف.
(٦) أي الأقوى عند الشارح ; هو دخول الاشياء المذكورة في السيف و المصحف و اختصاص المحبوّ له بها.
شروط الحبوة
(٧) أي لا يشترط في الولد الأكبر الذي يختصّ بالحبوة كونه بالغا.
(٨) فإنّ الأخبار الدالّة على اختصاص الولد الأكبر بالحبوة مطلقة لم تقيّد الولد بكونه بالغا.