الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨ - المبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة
(بهما)، لانتفاء المانع منه (١) دونهما.
[المبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة]
(و المبعّض)- أي من تحرّر بعضه و بقي بعضه رقّا- (يرث بقدر (٢) ما فيه من الحرّيّة، و يمنع) من الإرث (بقدر الرقّيّة)، فلو كان للميّت ولد نصفه حرّ و أخ حرّ فالمال بينهما نصفان (٣)، و لو كان نصف الأخ حرّا أيضا فللابن (٤) النصف، و للأخ الربع، و الباقي (٥) للعمّ الحرّ إن كان (٦)، فلو كان نصفه (٧) حرّا فله (٨) الثمن، ...
- و القاتل.
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «من» الموصولة، و في قوله «دونهما» يرجع إلى الكافر و القاتل.
(٢) يعني أنّ المبعّض يرث بمقدار ما فيه من الحرّيّة، فلو كان نصفه حرّا ورث بذلك المقدار، و كذا لو تحرّر ثلثه أو ربعه.
(٣) أي يقسم مال الميّت بين ولده الذي تحرّر نصفه و بين أخيه الحرّ بالمناصفة، لأنّ ما بقي من نصف إرث الولد هو للأخ الحرّ.
(٤) أي لو كان نصف الأخ حرّا و نصفه الآخر رقّا فلابن الميّت نصف التركة و لأخيه الربع.
(٥) أي الباقي بعد إخراج النصف و الربع يتعلّق بعمّ الميّت.
(٦) «كان» هنا تامّة. أي لو وجد للميّت عمّ تعلّق الباقي به.
(٧) الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى العمّ.
(٨) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى العمّ الذي يكون نصفه حرّا. يعني أنّ الباقي من إرث الولد- و هو النصف- و إرث الأخ- و هو الربع- يتعلّق بالعمّ، و هو الثمن و المخرج حينئذ من ستّة عشر، لأنّ بين مخرج النصف و الربع تداخلا، فيؤخذ بالأكثر-