الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠١ - الحادية عشرة انكسار الفريضة
فتبقيهنّ (١) بحالتهنّ، فيدخل ما (٢) بقي من عدد الإخوة في عددهنّ (٣)، فتجتزي به (٤)، و تضربه (٥) في الأربعة يكون (٦) ستّة عشر.
و ممّا ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها (٧) وفق دون الباقي أو بعضها (٨) متماثل ...
(١) الضميران في قوليه «فتبقيهنّ» و «بحالتهنّ» يرجعان إلى الزوجات. يعني تبقي عددهنّ بحاله.
(٢) المراد من «ما بقي من عدد الإخوة» هو عدد ٢.
(٣) أي في عدد الزوجات. يعني أنّ عدد الإخوة المردود إلى ٢ يدخل في عدد الزوجات، و هو عدد ٤.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى عدد الزوجات.
(٥) أي تضرب عدد ٤ في عدد أصل الفريضة، و هو أيضا ٤.
(٦) أي يكون المرتفع الحاصل من ضرب عدد ٤ في عدد ٤ ستّة عشر.
(٧) الضمير في قوله «لبعضها» يرجع إلى الأعداد. يعني و يظهر ممّا ذكر حكم ما إذا كان لبعض الأعداد توافق، و لبعضها تباين، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات و أربعة إخوة من الأب و خمسة إخوة من الامّ، فإنّ بين عدد ٦- و هو عدد الزوجات- و بين عدد ٤- و هو عدد الإخوة للأب- توافقا، لكن بينهما و بين عدد ٥- و هو الإخوة من الامّ- تباين، و القاعدة المذكورة تقتضي استبدال عدد ٦ و عدد ٤ بالاثنين، ثمّ الاكتفاء بأحدهما و ضربه في عدد ٥، و المرتفع على ما ذكر هو عدد عشرة: (٢ ٥ ١٠) ثمّ يضرب المرتفع في أصل الفريضة.
(٨) و هو ما إذا كان بين بعض الأعداد تماثل، كما إذا خلّف الميّت ستّ زوجات و خمسة-