الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٠
(فإن نهض (١) نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورثته (٢)) من غير كسر (صحّت المسألتان من المسألة الاولى) كزوجة ماتت عن ابن (٣) و بنت بعد زوجها، و خلّف (٤) معها ابنا و بنتا، فالفريضة الاولى (٥) أربعة و عشرون، و نصيب الزوجة منها (٦) ثلاثة تصحّ على ولديها (٧)، و هنا الوارث و
(١) أي إن كان التصحيح الأوّل بالنسبة إلى تقسيم تركة الميّت الثاني كافيا اكتفي به، و لا يحتاج إلى تصحيح آخر.
(٢) الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الميّت الثاني.
(٣) يعني كزوجة ماتت بعد زوجها و خلّفت ابنا و بنتا و الحال أنّ الزوج خلّف زوجة و ابنا و بنتا.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الزوجة.
(٥) يعني أنّ الفريضة لتقسيم تركة الميّت الأوّل- و هو الزوج- تكون من أربعة و عشرين، لأنّ للزوجة الثمن، و مخرجه عدد ٨، و الباقي- و هو سبعة أثمان- لا يقبل التقسيم بين الابن و البنت، لأنّ الابن يستحقّ ضعف البنت، و مخرجه عدد الثلاثة، فتضرب الثلاثة في عدد ٨، فتحصل أربعة و عشرون: (٣ ٨ ٢٤) فللزوجة منها الثمن، و هو ٣ أسهم، و للابن منها ١٤ سهما، و للبنت منها ٧ أسهم، و لمّا ماتت الزوجة و خلّفت أيضا ابنا و بنتا فقد ورث الابن سهمين من سهم الزوج و الزوجة، و البنت سهما واحدا، فيكون التقسيم معتدلا بينهما، و تكون الفريضة الاولى كافية للفريضة الثانية، فلا يحتاج إلى التصحيح الآخر، و هو واضح.
(٦) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى أربعة و عشرين.
(٧) يعني تصحّ الثلاثة على ولدي الزوجة، و هما الابن و البنت على نحو للذكر مثل حظّ الأنثيين.