الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة
إطلاق اسم الإخوة عليه (١) حينئذ (٢)، أو لكونه (٣) لا ينفق عليه الأب، و هو (٤) علّة التوفير عليه.
و في الثاني (٥) منع ظاهر، و العلّة غير متحقّقة (٦).
و في الدروس جعل عدم حجبه (٧) قولا مؤذنا بتمريضه (٨).
و يشترط سادس (٩)، و هو كونهم أحياء عند موت الموروث، فلو كان
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحمل.
(٢) أي حين كونه حملا.
(٣) هذا هو دليل آخر لعدم كون الحمل حاجبا، و هو أنّ علّة الحجب هي التوفير على الأب لينفق الأب على الحمل و الحال أنّ الأب لا ينفق على الحمل.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإنفاق، و في قوله «عليه» يرجع إلى الأب.
(٥) المراد من «الثاني» هو التعليل بقوله «لكونه لا ينفق عليه الأب». يعني في هذا التعليل منع ظاهر، لعدم النصّ عليه.
(٦) أي كون الإنفاق علّة للحكم المذكور غير متحقّق.
(٧) الضمير في قوله «حجبه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ المصنّف ; في كتابه (الدروس) جعل عدم حجب الحمل قولا، و هو يشعر بتمريض هذا القول.
قال المصنّف في الدروس: «الرابع انفصالهم على قول، فالحمل لا يحجب».
(٨) الضمير في قوله «بتمريضه» يرجع إلى القول المذكور.
الشرط السادس
(٩) أي يشترط في حجب الإخوة الأمّ عن الثلث إلى السدس علاوة على الشروط الخمسة المذكورة شرط سادس، و هو كون الإخوة أحياء عند موت المورّث.