الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٩ - السادسة اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ
..........
- أيضا تختصّ بهم.
و حاصل الردّ هو أنّ مقابلة النقص بالردّ- عملا بقاعدة «من عليه الغرم فله الغنم»- ليست تشمل جميع الموارد في باب الإرث، لتخلّفها في بعض الموارد إجماعا، فلا يمكن الأخذ بها في جميع الموارد.
مورد التخلّف هو ما إذا اجتمعت بنت واحدة مع الأبوين للميّت، فللبنت الواحدة النصف، و هو ثلاثة أسهم من الستّة، و للأبوين السدسان من الستّة، و هما سهمان من الستّة، و الباقي- و هو سهم واحد من ستّة أسهم- يوزّع بينهم بالنسبة أخماسا، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من الباقي، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد من الباقي، فحصل للبنت الواحدة نصف و ثلاثة أخماس سدس، و للأبوين ثلث و خمسان من السدس الزائد، ففي هذا الفرض وزّع الزائد على الأبوين و البنت الواحدة.
أمّا النقص الحاصل للبنت الواحدة بدخول الزوج فهو في فرض آخر يأتي بيانه ذيلا:
إذا كان الوارث زوجا و أبوين و بنتا واحدة فللزوج الربع، و مخرجه عدد ٤، و للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد ٢، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و مخرجه عدد ٦، فيدخل مخرج النصف في مخرج الربع، و بين عدد ٤ و عدد ٦ التوافق في النصف، فيضرب نصف عدد ٤ في عدد ٦ و يحصل ١٢ و بالعكس:
(٢ ٦ ١٢) أو (٣ ٤ ١٢)
للزوج الربع، و هو ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و لكلّ واحد من الأبوين السدس، و هو سهمان من اثني عشر سهما، و ذلك سبعة أسهم، فيبقى للبنت الواحدة خمسة أسهم من اثني عشر سهما و الحال أنّ لها النصف لو لا دخول الزوج،-