الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٧ - الحادية عشرة الأجداد الثمانية
(فالمسألة) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية (من ثلاثة (١) أسهم)، و هي مخرج ما فيها من الفروض، و هو الثلث (٢)، و ذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب (٣).
(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الامّ)، و هو (٤) ثلثها (لا ينقسم (٥)) على عددهم (٦)، و هو (٧) أربعة، (و سهمان (٨) لأقرباء الأب لا ينقسم (٩)) على سهامهم، و هي تسعة (١٠)، ...
(١) يعني أنّ العدد الذي يخرج منه سهام الأجداد هو ثلاثة، لأنّها المخرج للثلث الذي هو سهم الأجداد من جانب الامّ و الثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب الأب.
(٢) أي الثلث الذي هو سهم الأجداد للأمّ.
(٣) أي في باب ميراث الأجداد.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى سهم الأقرباء، و في قوله «ثلثها» يرجع إلى الثلاثة.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى سهم الأقرباء. يعني أنّ الواحد لا يقبل التقسيم على الأربعة.
(٦) الضمير في قوله «عددهم» يرجع إلى أقرباء الامّ.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «عددهم».
(٨) أي و سهمان من الثلاثة يكونان لأقرباء الأب، و هم الأجداد من جانبه.
(٩) أي السهمان أيضا لا يقبلان التقسيم على سهام الأجداد من جانب الأب.
(١٠) و ذلك لأنّ السهمين يجب أن يقسما أوّلا على الثلاثة، اثنان لأبوي أبي الأب، و واحد لأبوي أمّ الأب، ثمّ السهمان لأبوي أبي الميّت أيضا يجب أن يقسما على الثلاثة، فيضرب ٣ في ٣، فتحصل تسعة: (٣ ٣ ٩).