الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٦ - الثالثة إرث أولاد الأولاد
و هذا كلّه حقّ (١) لو لا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه (٢) هنا (٣) كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ٧ قال: «بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ» (٤)، و صحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم ٧ قال: «بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ» (٥)، و غيرهما (٦)، و هذا (٧) هو
(١) يعني أنّ ما استدلّ به السيّد و جماعة على صدق إطلاق الولد على أولاد الأولاد حقّ، إلّا أنّ هنا- أي في باب الإرث- أدلّة خاصّة تدلّ على خلاف ما ذهبوا إليه، و الأدلّة التي استدلّوا بها فهي أدلّة عامّة تخصّص بالأدلّة الخاصّة لو وجدت.
(٢) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى ما ذهب إليه الصدوق و جماعة ;.
(٣) المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب الإرث.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٥٠ ب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح ٤).
(٥) قد نقلنا هذه الرواية في الهامش ١٠ من ص ١٤٣ (الرواية الثالثة).
(٦) أي يدلّ على خلاف ما استدلّ عليه السيّد المرتضى و جماعة ;- من كون أولاد الأولاد مثل الأولاد في الذكورة و الانوثة و عدم اعتبار من يتقرّب به- روايات اخر غير الروايتين المذكورتين، كما نقلنا بعضها في الهامش ١٠ من ص ١٤٣ (الرواية الثانية).
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو ورود الروايات المذكورة الدالّة على قيام أولاد-