الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨١ - الاولى للجدّ وحده المال كلّه
(نصفان).
(و للجدّة المنفردة لأب (١)) كانت (أو لأمّ المال).
(و لو كان جدّا أو جدّة أو كليهما (٢) لأب مع جدّ) واحد (أو جدّة أو كليهما (٣) لأمّ فللمتقرّب) من الأجداد (بالأب الثلثان (٤))، اتّحد (٥) أم تعدّد، (فللذكر (٦) مثل حظّ الأنثيين) على تقدير التعدّد، (و للمتقرّب بالامّ) من الأجداد (الثلث)، اتّحد أم تعدّد (بالسويّة (٧)) على تقدير التعدّد.
هذا (٨) هو الشهور بين الأصحاب، و في المسألة أقوال نادرة.
(١) الجدّة للأب هي أمّ أبي الميّت، و للأمّ هي أمّ أمّ الميّت.
(٢) أي إن اجتمع الجدّ و الجدّة للأب مع الجدّ و الجدّة للأمّ.
(٣) الضمير في قوله «كليهما» يرجع إلى الجدّ و الجدّة.
(٤) يعني إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو كليهما للأب معهما من جانب الامّ فللجدّ و الجدّة للأب الثلثان، و للجدّ و الجدّة للأمّ الثلث.
(٥) يعني يرث الجدّ من جانب الأب الثلثين و لو كان واحدا.
(٦) يعني لو اجتمع الجدّ و الجدّة من جانب الأب مع الجدّ و الجدّة من جانب الامّ كان الثلثان بين الجدّ و الجدّة من الأب على أنّ للذكر- و هو الجدّ- مثل حظّ الأنثيين.
(٧) أي الثلث يقسم بين الجدّ و الجدّة من جانب الامّ بالسويّة.
(٨) أي القول المذكور هو المشهور بين الفقهاء، فإنّ في هذه المسألة أقوالا:
أ: المشهور بين الأصحاب.
ب: قول الصدوق ; بأنّ للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ من الأب السدس.
ج: القول بكون السدس للجدّة من جانب الامّ إذا اجتمعت مع اخت الميّت للأبوين.