الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
فالذكر (١) و إن كان أصغر منها (٢)، و هو مصرّح في صحيحة ربعيّ (٣) عن الصادق ٧.
[الخامسة: لا يرث الأجداد مع الأبوين]
(الخامسة (٤): لا يرث الأجداد مع الأبوين (٥)) و لا مع أحدهما (٦) و لا مع من هو في مرتبتهما (٧)، و هو موضع وفاق إلّا من ابن الجنيد في بعض الموارد (٨)، ...
(١) أي إن لم يتعدّد الذكور، بل انحصر الذكر في واحد اعطي خاصّة الحبوة.
(٢) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الانثى.
(٣) قد نقلنا صحيحة ربعيّ بن عبد اللّه في الهامش ١ من ص ١٥١ (الرواية الاولى)، و فيها قوله ٧: «فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور».
الخامسة: طعمة الأجداد
(٤) أي المسألة الخامسة من مسائل الإرث.
(٥) لأنّ الأجداد من الطبقة الثانية، و الأبوين من الاولى، فلا يرث من في الطبقة الثانية مع وجود الوارث من الطبقة السابقة.
(٦) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. يعني لا يرث الجدّ مع وجود أحد الأبوين أيضا، بل يرث هو خاصّة، كما تقدّم.
(٧) الضمير في قوله «مرتبتهما» يرجع إلى الأبوين. يعني لا يرث الأجداد مع وجود وارث هو في مرتبة الأبوين مثل أولاد الميّت.
(٨) و المراد من «بعض الموارد» هو ما إذا كان للميّت المورّث بنت واحدة و أبوان و جدّ، فالنصف للبنت الواحدة، و السدسان للأبوين، و الفاضل- و هو السدس- حكم ابن الجنيد ; بأنّه للجدّ، لكنّ المشهور حكموا بردّ السدس الزائد على البنت و الأبوين على نسبة سهامهم في الفريضة.