الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢ - إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
و لو كان الوارث الإمام (١) حيث يكون المورّث مسلما (٢) ففي تنزيله (٣) منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل (٤) التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم (٥) مطلقا أقوال.
و وجه الأوّل (٦) واضح ...
- التقسيم، حيث إنّه لا يشترك في الميراث.
(١) بالنصب، خبر «كان».
(٢) هذا قيد لإخراج ما إذا كان المورّث كافرا، فإنّ الكافر يرثه، و لا تصل النوبة إلى الإمام ٧، كما تقدّم.
(٣) الضمير في قوله «تنزيله» يرجع إلى الإمام ٧.
(٤) يعني لو انتقلت التركة إلى بيت المال لم يرث الوارث الكافر إذا أسلم بعد انتقال المال إلى بيت المال.
(٥) هذا قول ثالث في إسلام الوارث الكافر، و هو إرثه إذا أسلم، سواء انتقل المال إلى بيت المال أم لا.
(٦) يعني وجه القول الأوّل واضح.
و لا يخفى أنّ في إرث الوارث الكافر إذا أسلم و لم يكن غير الإمام ٧ وارثا ثلاثة أقوال:
الأوّل: تنزيل الإمام ٧ منزلة الوارث الواحد، فلا يحكم له بالإرث.
الثاني: اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، فيرث إذا أسلم قبله، و لا يرث إذا كان إسلامه بعده.
الثالث: توريثه مطلقا، سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا.
وجه وضوحه هو أنّ الإمام ٧ وارث واحد تنتقل إليه التركة بمحض موت المسلم، فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد القسمة.