الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٧ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
المصالح (١) كالرحى (٢) و الحمّام و معصرة (٣) الزيت (٤) و السمسم (٥) و العنب و الإصطبل و المراح (٦) و غيرها، لشمول الأبنية لذلك (٧) كلّه و إن لم يدخل في الرباع المعبّر به في كثير من الأخبار (٨)، لأنّه جمع ربع (٩)، و هو الدار.
و لو اجتمع ذات الولد و الخالية عنه (١٠) فالأقوى اختصاص ذات الولد
(١) أي من مصالح المعاش.
(٢) الرحى: الطاحون (واويّة يائيّة)، مثنّاها رحوان و رحيان، ج أرح و أرحاء (أقرب الموارد).
(٣) المعصر، و المعصرة: ما يعصر به العنب و نحوه (المنجد).
(٤) الزيت: عصير الزيتون، ج زيوت (المنجد).
(٥) السمسم: حبّ يستخرج منه الخلّ أي الشيرج (أقرب الموارد).
(٦) المراح: مأوى الشياه، كما و أنّ الإصطبل مأوى الدوابّ (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٧) المشار إليه في قوله «لذلك» هو ما ذكر من الأمثلة من الرحى و الحمّام و غيرهما.
(٨) فإنّ في بعض الأخبار ذكر لفظ «الرباع»، و هو الدار، منها ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه ٧: ترث المرأة الطوب، و لا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: ليس لها منه نسب ترث به، و إنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع و لا ترث من الأصل، و لا يدخل عليهم داخل بسببها (الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٨ ب ٦ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ٢).
(٩) الربع: الدار بعينها حيث كانت، ج رباع و ربوع و أربع و أرباع (أقرب الموارد).
(١٠) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الولد. يعني لو اجتمع زوجة ذات الولد مع-