الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - لا فرق بين أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط
و ظاهر النصوص (١) توقّف عتقه بعد الشراء على الإعتاق (٢)، كما يظهر من العبارة (٣)، فيتولّاه (٤) من يتولّى الشراء.
[لا فرق بين أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط]
(و لا فرق بين أمّ الولد (٥) و المدبّر (٦) و المكاتب المشروط (٧) و)
(١) يعني أنّ ظاهر النصوص الواردة في المسألة هو توقّف عتق المملوك بعد الشراء على الإعتاق، فلا يحصل العتق بمحض الشراء. و من النصوص الدالّة على التوقّف هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل اثنين منها:
الاوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:
الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق، ثمّ يدفع إليه ما بقي (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٠٥ ب ٢٠ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض و المواريث ح ٤).
الثاني: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة قال: تشترى امّه و تعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال (المصدر السابق: ح ٢).
(٢) كما ورد في إحدى الروايتين: «يشترى و يعتق» و في اخرى: «تشترى امّه و تعتق».
(٣) أي يظهر توقّف العتق على الإعتاق من عبارة المصنّف في الصفحة ٣٩ و ٤٠ «اشتري من التركة و اعتق».
(٤) الضمير في قوله «فيتولّاه» يرجع إلى الإعتاق. يعني أنّ الذي يقدم على اشتراء الرقّ يقدم على إعتاقه أيضا.
(٥) أي لا فرق في الحكم بشراء الوارث الرقّ من التركة و إعتاقه و توريثه بين كونه أمّ ولد و بين غيرها.
(٦) هو الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي.
(٧) المكاتب المشروط هو الذي يشترط مولاه عليه إعطاء تمام قيمته حتّى يعتق بعده.