الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة
فلا يلزم منه (١) اطّراد الحكم بالحياة، قال (٢): و لم أجد في هذا (٣) كلاما لمن سبق.
و الأقوى (٤) عدم الحجب، للشكّ (٥) و الوقوف (٦) في ما خالف الأصل (٧) على مورده (٨).
- منهما قبل الآخر، فلم لا يجري ذلك في مسألتنا هذه؟
فأجاب الشارح ; عنه بأنّ الإرث حكم شرعيّ خاصّ لا يلزم منه تعميم الحكم بالحياة في سائر الموارد أيضا.
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الحكم الشرعيّ.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني اعترف المصنّف بأنّه لم يعثر في مسألة الغرقى على كلام الفقهاء السابقين عليه يظهر منه حكم الحجب أو عدمه.
(٣) المشار إليه في قوله «هذا» هو مسألة حجب الغرقى.
(٤) أي الأقوى عند الشارح ; هو عدم تحقّق الحجب في الغرقى.
(٥) أي للشكّ فيه، و الأصل عدمه.
(٦) هذا دليل آخر لعدم حصول الحجب في الغرقى، و هو لزوم التوقّف فيما خالف الأصل على مورده.
(٧) المراد من «الأصل» هو عدم كون الإخوة حاجبين لمن ليس في مرتبة المحجوب.
(٨) الضمير في قوله «مورده» يرجع إلى «ما» الموصولة.
و المراد من مورد ما خالف الأصل هو العلم بحياة الإخوة الحاجبين.
***