الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٤ - الخامسة اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ
(الأب (١) وحده) بكلالة الأبوين، (و لكلالة (٢) الامّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كانوا أكثر بالسويّة (٣))، كما مرّ (٤)، (و لكلالة الأبوين الباقي (٥))، اتّحدت أم تعدّدت (بالتفاوت)، للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدّد مختلفا (٦).
[الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ]
(الخامسة (٧): لو اجتمعت اخت للأبوين مع واحد من كلالة الامّ أو جماعة (٨) أو اختان (٩) لأبوين مع واحد) من كلالة الامّ (فالمردود)- و هو
- أ: الإخوة للأبوين.
ب: الإخوة للأب.
ج: الإخوة للأمّ.
(١) يعني إذا اجتمع الكلالات الثلاث لم يرث الإخوة للأب خاصّة مع وجود الإخوة للأبوين.
(٢) أي للإخوة للأمّ السدس أو الثلث.
(٣) يعني أنّ كلالة الامّ يقسمون الثلث بينهم بالسويّة.
(٤) أي كما مرّ في المسألة الثالثة في قوله المصنّف ; «و للأكثر الثلث بالسويّة».
(٥) أي الباقي بعد إخراج السدس أو الثلث يتعلّق بالإخوة للأبوين، للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٦) بأن كانت الإخوة للأبوين ذكرا و انثى.
الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ
(٧) أي المسألة الخامسة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة.
(٨) أي إذا اجتمعت اخت للأبوين مع أكثر من واحد من كلالة الامّ.
(٩) عطف على قوله «اخت». يعني لو اجتمعت اختان للأبوين مع واحد من كلالة الامّ.