الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٩ - الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال
(مسألة ابن العمّ) للأبوين (و العمّ) للأب، فإنّها (١) خارجة من القاعدة بالإجماع (٢)، و قد تقدّمت (٣)، و هذا (٤) بخلاف ما تقدّم (٥) في الإخوة و الأجداد، فإنّ قريب كلّ من الصنفين (٦) لا يمنع (٧) بعيد الآخر.
و الفرق (٨) أنّ ميراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آية اولي الأرحام،
- وجود الأقرب في مسألة ابن العمّ للأبوين و العمّ للأب خاصّة.
(١) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى مسألة ابن العمّ للأبوين و العمّ للأب خاصّة.
يعني أنّ هذه المسألة خارجة من قاعدة عدم إرث الأبعد عن الميّت مع وجود الأقرب إليه بالإجماع.
(٢) يعني أنّ الإجماع قام على أنّ ابن العمّ للأبوين يقدّم على العمّ للأب خاصّة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المسألة. يعني و قد تقدّمت المسألة في الفصل الأوّل عند بيان الموانع من الإرث في قوله «إلّا في ابن عمّ للأب ... إلخ» في الصفحة ٦٢.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم المذكور في مسألة ابن العمّ للأبوين و العمّ للأب خاصّة.
(٥) أي ما تقدّم في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد و الإخوة في قول المصنّف ; في الصفحة ١٩٨ «الجدّ- و إن علا- يقاسم الإخوة»، فإنّ الأقرب فيها لا يمنع الأبعد من الإرث.
(٦) المراد من «الصنفين» هو الجدودة و الإخوة.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى القريب، و مفعوله هو قوله «بعيد الآخر».
(٨) أي الفرق بين مسألتي ميراث الأجداد و الإخوة و ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم هو أنّ إرث الثاني ثبت بآية اولي الأرحام، فيقدّم الأقرب منهم إلى الميّت على الأبعد، بخلاف الأوّل الذي ثبت الإرث فيه بالنصّ، كما سيشير إليه.