الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٧ - حكم المسألة مع غيبة الإمام
و ما كان (١) يفعله أمير المؤمنين ٧ من قسمته في فقراء بلد الميّت و ضعفاء جيرانه فهو تبرّع منه (٢).
[حكم المسألة مع غيبة الإمام ٧]
(و مع غيبته (٣) يصرف في الفقراء و المساكين من بلد الميّت)، و لا شاهد لهذا التخصيص (٤) إلّا ما روي (٥) من فعل أمير المؤمنين ٧،
- يستحقّان نصيبهما، و يبقى الباقي لغيرهما.
(١) هذا جواب عن سؤال مقدّر، و السؤال هو أنّه كيف يحكم بوجوب دفع المال إلى الإمام ٧ ليصنع به كيف شاء مع أنّ أمير المؤمنين ٧ كان يفرّقه بين فقراء بلد الميّت؟
و الجواب هو أنّ فعل أمير المؤمنين ٧ كان تبرّعا من نفسه المقدّسة لا أنّه كان واجبا عليه.
(٢) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى أمير المؤمنين ٧.
حكم المسألة مع غيبة الإمام ٧
(٣) الضمير في قوله «غيبته» يرجع إلى الإمام ٧. يعني في زمان الغيبة يصرف أموال من لا وارث له في الفقراء و المساكين من بلد الميّت.
(٤) المراد من قوله «هذا التخصيص» هو تقييد البلد ببلد الميّت.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن داود عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين ٧ لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين ٧ ميراثه إلى همشهريجه [همشيريجه]، (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٥٢ ب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة من كتاب الفرائض و المواريث ح ٣).-