الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٧
أو بعض ورثة الأوّل (١)- فإن انقسم نصيب الثالث (٢) على ورثته بصحّة، و إلّا (عملت فيه كما عملت (٣) في المرتبة الاولى، و هكذا) لو فرض كثرة التناسخ، فإنّ العمل واحد (٤).
- فالفريضة الاولى- و هي خمسة- كما تفي بالفريضة الثانية كذلك تفي بالفريضة الثالثة أيضا.
(١) يعني كما مات بعض ورثة الميّت الأوّل. ففي المثال المذكور في الهامش السابق إذا مات الابن الآخر للميّت الأوّل أيضا و خلّف ابنين فإنّ نصيبه من الفريضة الاولى اثنان، و هما يفيان بالتقسيم على ابنيه بلا كسر، كما أنّ نصيب أخيه الذي مات قبله يفي بالتقسيم على ابنيه، ففي هذه المسألة أيضا لا يحتاج إلى عمل آخر، بل يكون اثنان من الفريضة الاولى- و هي خمسة- لابني ابن الميّت الأوّل.
(٢) أي الميّت الثالث. و الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الميّت الثالث.
(٣) و قد تقدّم ملاحظة النسبة و الضرب.
(٤) يعني أنّ العمل المذكور يجري في جميع المراتب إذا كثر التناسخ.
إلى هنا تمّ الجزء الخامس عشر من كتاب الجواهر الفخريّة و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء السادس عشر منه و هو كتاب الحدود و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا.