الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٨ - منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
بثمن الأرض أجمع و ثمن ما حرمت الاخرى من عينه، و اختصاصها (١) بدفع القيمة دون سائر الورثة، لأنّ سهم الزوجيّة منحصر فيهما (٢)، فإذا حرمت إحداهما من بعضه (٣) اختصّ بالاخرى (٤)، و أنّ (٥) دفع القيمة على وجه القهر (٦) لا الاختيار.
فهو (٧) كالدين لا يفرق (٨) فيه بين بذل الوارث العين و عدمه (٩)، و لا
- زوجة خالية عنه ورثت ذات الولد ثمن عين ما حرمت غير ذات الولد منه.
(١) الضمير في قوله «اختصاصها» يرجع إلى ذات الولد. يعني أنّها أخذت ثمن العين أجمع، و عليها وحدها أن تدفع قيمة حقّ الاخرى.
(٢) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى ذات الولد و الخالية عنه.
(٣) المراد من «بعضه» هو أعيان الأبنية. يعني أنّ ثمن التركة يختصّ بذات الولد و الخالية عنه، فإذا حرمت إحداهما من بعض اختصّ بالاخرى.
و فاعل قوله «اختصّ» هو الضمير العائد إلى البعض.
(٤) أي الزوجة الاخرى، و هي ذات الولد.
(٥) بالفتح، و الجملة عطف على قوله «اختصاصها».
و الحاصل من معنى العبارة هو أنّ الأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض و أنّ دفع القيمة على وجه القهر.
(٦) يعني أنّ ذات الولد تجبر على دفع قيمة سهم الاخرى.
(٧) الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى حقّ الزوجة. يعني أنّ حقّها مثل الدين المستقرّ في الذمّة، فيجب على الورّاث قضاؤه.
(٨) بصيغة المجهول، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى وجوب الدفع.
(٩) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى البذل.