الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٤ - الضابط في مسألة الخنثى
ثمانية و ثلاثون (١).
و لو اجتمع مع خنثى و انثى أحد الأبوين (٢) ضربت خمسة: مسألة الانوثيّة (٣) في ثمانية عشر (٤): مسألة الذكوريّة، ...
(١) لأنّ للخنثى على فرض كونه ذكرا أربعين سهما من الستّين، و له على تقدير كونه انثى ستّة و ثلاثون سهما (ثلاثة أخماس المال): ثلاثون بالفرض، و ستّة بالردّ، فمجموع ما يحصل للخنثى في المسألتين يساوي ستّة و سبعين: (٤٠+ ٣٦ ٧٦) و نصف ستّة و سبعين- و هو ثمانية و ثلاثون- يتعلّق بالخنثى، فمجموع ما يحصل للأبوين- و هو اثنان و عشرون- و ما يحصل للخنثى- هو ثمانية و ثلاثون- يكون ستّين سهما: (٢٢+ ٣٨ ٦٠).
(٢) أي إذا خلّف الميّت أحد الأبوين و بنتا و ولدا هو خنثى فالمسألة على فرض الخنثى انثى من خمسة، و على فرضه ذكرا من ثمانية عشر سهما.
(٣) يعني إذا فرض الخنثى انثى كانت المسألة من خمسة، لأنّه قد اجتمعت بنتان، و فرضهما الثلثان، و لأحد الأبوين السدس، و الباقي- و هو الواحد من الستّة- يردّ عليهم حسب سهامهم أخماسا، و حيث كانت سهام البنتين أربعة من الستّة و كان سهم أحد الأبوين واحدا منها و كان الباقي يردّ عليهم أيضا كان المال مقسوما على خمسة: أربعة أسهم للبنتين، و هما الانثى الحقيقيّة و الخنثى المفروض انثى، و الواحد لأحد الأبوين.
(٤) لأنّ لأحد الأبوين السدس، و الباقي- و هو خمسة أسهم من الستّة- يقسم بين الذكر- و هو الخنثى المفروض ذكرا- و بين الانثى أثلاثا، و مخرجه عدد ثلاثة يضرب في عدد ستّة، و تحصل ثمانية عشر: (٣ ٦ ١٨) و لأحد الأبوين منهما ثلاثة أسهم، و هي السدس، و عشرة من الباقي- و هو خمسة عشر سهما- للخنثى المفروض ذكرا، و للأنثى خمسة، فيكون المجموع ثمانية عشر سهما: (٣+ ١٠+ ٥ ١٨).