الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٣ - الثالثة إرث أولاد الأولاد
على أصحّ القولين (١)، خلافا للصدوق حيث شرط في توريثهم (٢) عدم الأبوين (٣)، (و يأخذ كلّ منهم (٤) نصيب من يتقرّب به (٥))، فلابن البنت (٦) ثلث، و لبنت الابن ثلثان (٧)، و كذا مع التعدّد (٨).
هذا (٩) هو المشهور بين الأصحاب رواية (١٠) و فتوى، و قال المرتضى
(١) في مقابل خلاف الصدوق ; و قوله بقيام أولاد الأولاد مقامهم.
(٢) الضمير في قوله «توريثهم» يرجع إلى أولاد الأولاد. يعني أنّ الصدوق قال باختصاص الإرث بالأبوين عند اجتماعهما أو اجتماع أحدهما مع أولاد الأولاد.
(٣) أي الأبوين للميّت.
(٤) الضمير في قوله «منهم» يرجع إلى أولاد الأولاد.
(٥) يعني أنّ أولاد الأولاد يرثون نصيب من يتقرّب به من الأب أو الأمّ.
(٦) فإنّ ابن البنت يرث الثلث إذا اجتمع مع بنت الابن، لأنّ نفس البنت ترث الثلث عند اجتماعها مع الابن.
(٧) فرض المسألة هو ما إذا كان للميّت ابن و بنت ماتا قبل أبيهما، و خلّفت البنت الابن- و هو سبط الميّت- و خلّف الابن البنت- و هي حفيدته-، فابن البنت يرث الثلث، و بنت الابن ترث الثلثين، فلكلّ واحد منهما إرث من يتقرّب به.
(٨) أي إذا تعدّد أولاد البنت و أولاد الابن، فأولاد البنت جميعا يرثون نصف أولاد الابن.
(٩) المشار إليه في قوله «هذا» هو أخذ كلّ من أولاد الأولاد نصيب من يتقرّب به.
(١٠) من الروايات الدالّة على ما ذكر هو ما نقل في كتاب الوسائل، ننقل ثلاثا منها:
الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٤٩ ب ٧-