الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٨ - الطلاق الرجعيّ لا يمنع من الإرث
كالصحيحة (١)، عملا بالأصل (٢).
و تخلّفه (٣) في الزوج لدليل خارج (٤) لا يوجب إلحاقها (٥) به، لأنّه (٦) قياس.
[الطلاق الرجعيّ لا يمنع من الإرث]
(و الطلاق الرجعيّ (٧) لا يمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات)
(١) يعني حكم الزوجة المريضة في الإرث هو حكم الزوجة الصحيحة.
(٢) أي الأصل الثابت بتحقّق سببيّة الزوجيّة للإرث مطلقا.
(٣) الضمير في قوله «تخلّفه» يرجع إلى الأصل.
(٤) و المراد من الدليل الخارج هو رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد و الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تزوّج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، و إن لم يدخل بها لم ترثه، و نكاحه باطل (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٣٧ ب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
(٥) الضمير في قوله «إلحاقها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «به» يرجع إلى الزوج.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الإلحاق. يعني أنّ إلحاق الزوجة بالزوج في اشتراط الدخول في الإرث عند التزوّج بها في مرضها قياس، و هو باطل.
عدم منع الطلاق الرجعيّ من الإرث
(٧) و قد تقدّم في كتاب الطلاق أنّ الطلاق إمّا بائن، و هو ستّة:
أ: طلاق غير المدخول بها.
ب: طلاق اليائسة.
ج: طلاق الصغيرة.-