الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان
[في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان]
و في اشتراط خلوّ الميّت عن دين (١) أو عن دين مستغرق (٢) للتركة وجهان (٣)، من انتفاء (٤) الإرث على تقدير الاستغراق و توزيع الدين على جميع التركة (٥)، لعدم الترجيح (٦)، فيخصّها (٧) منه شيء، و تبطل (٨) بنسبته (٩)، و من (١٠) إطلاق النصّ (١١) ...
(١) أي في اشتراط خلوّ الميّت عن الدين مطلقا- سواء كان مستغرقا للتركة أم لا- في استحقاق الولد الأكبر للحبوة وجهان، و كذا القول في الدين المستغرق لها.
(٢) كما إذا كان الدين في ذمّة الميّت بمقدار التركة التي تركها.
(٣) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «في اشتراط ... إلخ».
(٤) هذا هو دليل اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين المستغرق، و هو أنّ الدين إذا استغرق التركة فلا إرث و لا حبوة.
(٥) أي و من توزيع الدين على جميع التركة، و منها الحبوة، و هذا هو وجه اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين الغير المستغرق، فالولد الأكبر يمنع عن الحبوة بمقدار ما يوزّع عليه الدين الغير المستغرق.
(٦) أي لعدم ترجيح التوزيع على غير الحبوة، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.
(٧) الضمير في قوله «فيخصّها» يرجع إلى الحبوة، و في قوله «منه» يرجع إلى الدين.
يعني أنّ الدين يوزّع على الحبوة أيضا، فتبطل الحبوة بالنسبة إلى هذا المقدار.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الحبوة.
(٩) الضمير في قوله «بنسبته» يرجع إلى الشيء.
(١٠) هذا هو دليل عدم اشتراط الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين مطلقا أو عن الدين المستغرق، و هو أنّ النصّ الوارد في الحبوة مطلق بلا تقييد الحبوة بخلوّ الميّت عن الدين مطلقا أو عن الدين المستغرق.
(١١) قد تقدّم ذكر النصّ الدالّ على الحبوة بلا تقييد في الهامش ١ من ص ١٥١.