الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
أو الأخوال (١) فلكلّ منهما (٢) نصيبه الأعلى كذلك (٣)، و الباقي (٤) للأعمام أو للأخوال و إن اتّحدوا (٥)، و مع التعدّد و اتّفاق الجهة (٦)- كالأعمام من الأب خاصّة أو من الامّ أو الأخوال كذلك (٧)- يقتسمون الباقي، كما فصّل (٨).
و لو اختلفت (٩)- كما لو خلّفت (١٠) زوجا و خالا من الامّ و خالا من الأبوين أو الأب- فللزوج النصف، و للخال من الامّ سدس الأصل (١١)، كما
(١) أي مع الأخوال خاصّة.
(٢) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الزوجين.
(٣) المشار إليه في قوله «كذلك» هو الفرض السابق أعني فرض اجتماع الأعمام و الأخوال مع أحد الزوجين.
(٤) أي الباقي بعد إخراج نصيب الزوجين يتعلّق بالأعمام خاصّة أو الأخوال كذلك.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الأعمام و الأخوال، و «إن» وصليّة.
(٦) كما إذا تعدّدوا و كانوا من الأب خاصّة أو من الامّ كذلك.
(٧) المشار إليه في قوله «كذلك» هو اتّفاق الجهة. يعني إذا كان الأخوال المتعدّدين أيضا متّفقين جهة- بأن كانوا من الأب خاصّة أو الامّ خاصّة أو الأبوين- ... إلخ.
(٨) أي كما فصّل في المسألة الثانية و الثالثة حيث قلنا: إنّ الأعمام لو كانوا من الأب أو من الأبوين و اختلفوا في الذكورة و الانوثة يقتسمون المال بينهم بالتفاوت، أمّا الأخوال فيقتسمونه بالسويّة و بلا تفاوت بين الخال و الخالة.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الجهة. أي لو اختلفت جهة الانتساب إلى الميّت ... إلخ.
(١٠) بأن ماتت امرأة و خلّفت زوجا مع غيره من الأخوال من الامّ أو الأب أو الأبوين.
(١١) المراد من «سدس الأصل» هو سدس مجموع التركة لا السدس بعد إخراج سهم-