الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١ - الموضع الأوّل الولد
استغرقت سهامهم (١) الفريضة، فلا ردّ، فمن ثمّ أدخلهما (٢) في قسم الحجب.
و في المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين (٣) عمّا زاد عن السدس (٤)، لرواية (٥) أبي بصير عن الصادق ٧، و هو متروك (٦).
(١) الضمير في قوله «سهامهم» يرجع إلى البنات و الأبوين. يعني عند اجتماع البنات و الأبوين لا يبقى شيء زائد عن سهامهم، كما تقدّم.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;، و ضمير المفعول يرجع إلى الأبوين و البنات. يعني من جهة استغراق سهام البنات و سهمي الأبوين الفريضة أدخلهما المصنّف في قسم الحجب، و لم يستثنهما كما استثنى اجتماع البنات مع أحد الأبوين.
(٣) يعني قال بعض بأنّ البنات إذا اجتمعن مع أحد الأبوين يمنعنه عن الزائد، فلا يرث عن الزائد عن فرضه.
(٤) فيقسم المال على ستّة، فسهم أحد الأبوين منها السدس (٦/ ١)، و الباقي منها ينحصر في البنات.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال: للأب السدس، و للابنتين الباقي، قال: و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئا، قلت له: فإنّه ترك بنات و بنين و امّا، قال: للأمّ السدس، و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظّ الأنثيين (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٦٥ ب ١٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح ٧).
(٦) يعني أنّ الخبر المذكور متروك لم يعمل به الفقهاء، فيكون شاذّا.