الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - صور الاجتماع بالقرابة
كلّ (١) فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم (٢) ردّ (٣) عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم (٤) في الوصلة (٥) عدا الزوج و الزوجة (٦) و المحجوب عن الزيادة (٧).
(١) أي إذا كان ذو الفرض متعدّدا في موضع، مثل الزوج الذي يكون فرضه مع الولد الربع و مع عدم الولد النصف، و مثل الامّ التي يكون فرضها الثلث مع عدم الولد و الحاجب و السدس معهما.
(٢) أي إن فضل من التركة شيء عن فروض ذوي الفروض يردّ إليهم بالنسبة، مثلا إذا كان الوارث البنت و الأب قسم المال على ستّة أسهم، فالنصف منها- و هو ثلاثة أسهم- ترثه البنت، و السدس منها- و هو سهم واحد- يرثه الأب، فيبقى منها سهمان يقسمان بين الأب و البنت على نسبة فروضهما، فللبنت منهما ثلاثة أسهم و للأب منهما سهم واحد، ففي المثال زاد عن التركة شيء، و هو سهمان، فيردّ إلى ذوي الفروض بالنسبة.
(٣) هذا إذا لم يكن بين الورّاث من يرث بالقرابة، و إلّا فلا يوجد فضل أصلا.
(٤) أي بشرط تساوي ذوي الفروض في الطبقة، و إلّا لا يرث من هو في الطبقة التالية مع وجود من هو من الطبقة السابقة.
(٥) الوصلة- بالضمّ-: الاتّصال، يقال: «بينهما وصلة»، (أقرب الموارد).
و المراد منها هنا هو القرابة.
(٦) أي لا يردّ الفاضل من الفروض إلى الزوج و الزوجة و لا إلى الممنوع من الزيادة.
(٧) كالأمّ إذا وجد الحاجب لها مثل إخوة الميّت أو الولد له.
***