الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
بحال الغيبة بعيد جدّا، لأنّ السؤال فيه (١) للباقر ٧ في «رجل مات»- بصيغة الماضي- و أمرهم (٢) : حينئذ (٣) ظاهر، و الدفع (٤) إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة (٥) عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة و خمسين سنّة (٦) أبعد (٧)- كما قال ابن إدريس- ممّا بين المشرق و المغرب!
و ربّما حمل (٨) على كون المرأة قريبة للزوج (٩)، ...
(١) يعني أنّ السؤال عن الباقر ٧ في الخبر المذكور كان بصيغة الماضي الدالّة على حضور الإمام ٧.
(٢) الضمير في قوله «أمرهم» يرجع إلى الأئمّة المعصومين :.
(٣) أي حين إذ كان السؤال عن الباقر ٧ متوجّها إلى حال الحضور.
(٤) أي دفع الزائد عن فرض الزوجة إلى الإمام ٧ حين الحضور ممكن، فكيف يحمل على حال الغيبة؟!
(٥) صفة لقوله «الغيبة» أي عصر الغيبة المتأخّرة عن عصر السؤال بأزيد من مائة و خمسين سنة.
(٦) و ذلك لأنّ الإمام الباقر ٧ توفّي عام ١١٤ ه.، و ولد الإمام الحجّة (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف) في عام ٢٥٦ ه-، و وقعت الغيبة الصغرى عام ٢٦٠ ه.، و الغيبة الكبرى عام ٣٢٩ ه (تعليقة السيّد كلانتر).
فعلى ذلك يبعد عن الإمام ٧ أن يبيّن بدل حكم الميّت الذي سئل عنه في عصره حكما يحتاج إليه في عصر بعد مائة و خمسين سنة تقريبا.
(٧) أي بعد القول بذلك عن الإمام ٧ أكثر من بعد المشرق عن المغرب!
(٨) يعني ربّما يحمل خبر الردّ على الزوجة مطلقا على كون الزوجة من أقرباء الزوج.
(٩) كما إذا كانت الزوجة بنت عمّ الميّت أو خاله أو خالته و لم يكن للميّت وارث-