الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - الأشهر اختصاصه بها مجّانا
الاستحقاق.
[الأشهر اختصاصه بها مجّانا]
و الأشهر اختصاصه (١) بها مجّانا (٢)، لإطلاق النصوص (٣) به.
و قيل: بالقيمة (٤): اقتصارا فيما خالف الأصل (٥)، و نصّ الكتاب (٦) على موضع الوفاق (٧).
- ه: شبه التمليك نحو: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً*.
و: ...
(١) الضمير في قوله «اختصاصه» يرجع إلى الولد الأكبر، و في قوله «بها» يرجع إلى الحبوة. يعني أنّ الأشهر من القولين هو اختصاص الولد الأكبر بالحبوة بلا عوض في مقابل القول باختصاصه بها بالقيمة.
(٢) المجّان: ما كان بلا بدل أو عطيّة الشيء بلا ثمن، يقال: «أخذه و فعله مجّانا» أي بغير عوض (أقرب الموارد).
(٣) فإنّ النصوص المتقدّمة لم تقيّد إعطاء الحبوة للولد الأكبر بالقيمة و العوض.
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الحباء.
(٤) أي قال بعض بإعطاء الحبوة للولد الأكبر في مقابل القيمة، بمعنى أنّ الحبوة تحسب عليه، و تخرج قيمته من سهمه من الإرث، فالولد الأكبر يأخذ سيف أبيه أو ثيابه أو كتبه أو مصحفه، و لكن يكون محسوبا من إرثه دون أن يكون ذلك زيادة على مقدار إرثه على سائر الورثة.
(٥) المراد من «الأصل» هو أصالة عدم استحقاق بعض الورثة زائدا على من في مرتبته.
(٦) المراد من «نصّ الكتاب» هو الآيات الواردة في بيان مقدار الفروض المعيّنة للورّاث بلا زيادة شيء للولد الأكبر.
(٧) المراد من «موضع الوفاق» هو إعطاء الحبوة للولد الأكبر محسوبا عليه بالقيمة.