الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - الثانية إرث الأولاد
(للأب).
[الثانية: إرث الأولاد]
(الثانية (١): للابن المنفرد (٢) المال، و كذا للزائد) عن الواحد من الأبناء بينهم بالسويّة (٣)، (و للبنت المنفردة النصف تسمية (٤)، و الباقي ردّا، و للبنتين فصاعدا الثلثان (٥) تسمية، و الباقي ردّا، و لو اجتمع الذكور و الإناث (٦) فللذكر مثل حظّ الأنثيين).
(و لو اجتمع مع الولد)، ذكرا كان أم انثى، متّحدا أم متعدّدا (الأبوان (٧) فلكلّ) واحد منهما (السدس، و الباقي) من المال (للابن) إن كان الولد
الثانية: إرث الأولاد
(١) أي المسألة الثانية من مسائل الإرث.
(٢) يعني إذا انحصر الوارث في الابن فهو يستحقّ جميع التركة بالقرابة.
(٣) يعني إذا كان ابن الميّت أزيد من واحد فهم يرثون المال بالسويّة بلا زيادة لأحد منهم بالقرابة.
(٤) يعني إذا انفرد الوارث في البنت فهي ترث جميع المال، لكن ترث النصف بالفرض، و الباقي بالقرابة.
(٥) أي تستحقّ البنتان فصاعدا جميع المال، لكن استحقاق الثلثين إنّما هو بالفرض، و الباقي بالردّ.
(٦) فإذا اجتمع الذكر و الانثى من أولاد الميّت فلا فرض لأحد منهم، بل تقسم التركة بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٧) فاعل لقوله «اجتمع». يعني يرث الأبوان عند اجتماعهما مع أولاد الميّت مطلقا السدسين، و لكلّ واحد منهما السدس.