الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١ - إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
و ربّما قيل بعدم فكّ الأولاد (١).
و الأوّل (٢) هو المذهب (٣).
و أمّا غيرهما (٤) من الأرحام فببعضه (٥) نصوص غير نقيّة السند، و لم
- يموت و له أمّ مملوكة قال: تشترى من مال ابنها، ثمّ تعتق، ثمّ يورثها (الكافي: ج ٧ ص ١٤٦ ح ١).
الثانية: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول في رجل توفّي و ترك مالا و له أمّ مملوكة قال:
تشترى امّه و تعتق، ثمّ يدفع إليها بقيّة المال (المصدر السابق: ح ٢).
و من النصوص الدالّة على فكّ الأب هو ما روي أيضا في كتاب الكافي:
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو امّه و هي مملوكة و الميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال (المصدر السابق: ح ٣).
و من النصوص الدالّة على فكّ الابن هو ما نقل في كتاب الكافي:
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشترى و يعتق، ثمّ يدفع إليه ما بقي (المصدر السابق: ح ٤).
(١) أي قال بعض الفقهاء بعدم فكّ الأولاد الأرقّاء ليرثوا بعد عتقهم.
(٢) المراد من «الأوّل» هو القول بفكّ الأبوين و الأولاد الأرقّاء من تركة الميّت الحرّ إذا انحصر الوارث فيهم.
(٣) أي القول الأوّل هو مذهب الإماميّة.
(٤) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الأبوين و الأولاد.
(٥) أي ورد نصوص بفكّ بعض الأرحام، لكنّها غير نقيّة السند. و من النصوص الدالّة-