الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٤ - الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة
أو بالتفريق (١)، فلا تحجب كلالة الامّ (٢).
(و) الرابع (٣) (انتفاء) موانع الإرث من (القتل و الكفر و الرقّ عنهم (٤))، و كذا اللعان (٥).
و يحجب الغائب ما لم يقض (٦) بموته شرعا.
(و) الخامس (٧) (كونهم منفصلين بالولادة لا حملا)، فلا يحجب الحمل (٨) و لو بكونه (٩) متمّما للعدد المعتبر فيه (١٠) على المشهور، إمّا لعدم
(١) بأن كان بعض الإخوة من الجانبين و بعضهم من جانب الأب خاصّة.
(٢) أي لا يحصل الحجب بالإخوة للأمّ.
الشرط الرابع
(٣) أي الشرط الرابع من الشروط الخمسة انتفاء موانع الإرث من الإخوة.
(٤) الضمير في قوله «عنهم» يرجع إلى الإخوة.
(٥) أي و كذا يشترط في الإخوة عدم اللعان، فلو نفوا باللعان لم يحصل الحجب بهم.
(٦) أي ما لم يحكم بموت الغائب في الشرع، و هو ما إذا انقضت له مدّة لا يعيش إليها أكثر الناس عادة، مثل المائة و عشرين سنة أو المائة، كما تقدّم.
الشرط الخامس
(٧) أي الشرط الخامس من الشروط الخمسة هو كون الإخوة متولّدين من امّهاتهم.
(٨) أي الإخوة إذا كانوا حملا لم يحصل الحجب بهم.
(٩) الضمير في قوله «بكونه» يرجع إلى الحمل. يعني حتّى لو كان الحمل متمّما للعدد أيضا لم يحجب، كما إذا كان الحمل أحد الذكور أو إحدى النساء.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحجب.