الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٢
الميّت الثاني و سهام ورثته (١)، فإن كان بينهما (٢) وفق (فاضرب الوفق بين نصيبه (٣) و سهام ورثته) من الفريضة (٤) لا من النصيب (في المسألة الاولى، فما بلغ (٥) صحّت (٦) منه) مثل أبوين و ابن، ثمّ يموت الابن (٧) و
(١) الضمير في قوله «ورثته» يرجع إلى الميّت الثاني. يعني تلاحظ النسبة بين نصيب الميّت الثاني و بين سهام الورثة للميّت الثاني.
(٢) يعني لو وجدت نسبة التوافق بين نصيب الميّت الثاني و بين سهام ورثته فاضرب ... إلخ.
(٣) الضميران في قوليه «نصيبه» و «ورثته» يرجعان إلى الميّت الثاني.
(٤) الجارّ و المجرور يتعلّقان بفعل مقدّر من أفعال العموم، و هما حال من الوفق.
و الحاصل- كما أفاده السيّد كلانتر- هو أنّ المعتبر في الضرب في أصل المسألة الاولى هو الجزء الوفقيّ من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستّة لا نصف النصيب، مثلا إذا كان ورثة الميّت الثاني ابنين و بنتين كانت سهامهم من الستّة، لأنّ لكلّ واحد من البنتين سهما واحدا منها، و لكلّ واحد من الابنين سهمان منها، و بين نصيب الميّت الثاني- و هو عدد ٤ من الستّة التي يؤخذ منها أصل الفريضة- و بين سهامهم التي هي عدد ٦ توافق في النصف، فيضرب نصف الستّة- و هو ٣- في أصل الفريضة لا في الجزء الموافق.
(٥) أي المرتفع الحاصل من ضرب عدد ٣ في عدد ٦ يصحّ منه أخذ السهام:
(٣ ٦ ١٨)
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى القسمة، و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى «ما» الموصولة التي يراد منها المرتفع.
(٧) و هو الميّت الثاني.