الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - ميراث الخنثى المشكل
قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين (١) مع تساويهما، و هو (٢) هنا كذلك، و لاستحالة الترجيح من غير مرجّح.
(فله (٣) مع الذكر خمسة من اثني عشر)، لأنّ الفريضة (٤) على تقدير ذكوريّته (٥) من اثنين، و على تقدير الانوثيّة من ثلاثة (٦)، و هما (٧) متباينان، فيضرب إحداهما في الاخرى، ثمّ يضرب المرتفع (٨) في اثنين، و هو (٩)
- فيه النزاع إذا لم يمكن الترجيح.
(١) أي بين المدّعيين مع تساويهما.
(٢) يعني أنّ سهم الخنثى هنا مثل ما يقع فيه التنازع.
(٣) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى الخنثى. يعني يكون للخنثى مع اجتماعه مع الذكر خمسة أسهم من اثني عشر سهما.
(٤) يعني أنّ المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة مع ذكوريّة الخنثى و اخرى مع انوثيّته، فيجمع بين السهمين، و ينصف و يكون نصف السهمين للخنثى.
(٥) الضمير في قوله «ذكوريّته» يرجع إلى الخنثى. يعني لو فرض الخنثى ذكرا قسمت الفريضة على اثنين، لكلّ من الذكر و الخنثى سهم منهما.
(٦) يعني لو فرض الخنثى انثى كانت الفريضة من ثلاثة أسهم، لأنّ للذكر منها اثنين، و للأنثى سهم واحد.
(٧) الضمير في قوله «و هما» يرجع إلى الاثنين و الثلاثة. يعني يوجد بينهما من النسب التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب التباين، و على القاعدة التي تأتي يضرب أحدهما في الآخر، فتحصل ستّة: (٢ ٣ ٦).
(٨) أي يضرب عدد الستّة في عدد الاثنين، فتحصل اثنا عشر سهما: (٢ ٦ ١٢).
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ضرب المرتفع في اثنين. يعني ضربه في عدد ٢ قاعدة مطّردة في مسألة الخناثى التي يحكم فيها بالتنصيف.