الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - السابعة لا عبرة بالتبرّي من النسب
على ما ذكرناه (فالضامن) لجريرته، و مع عدمه (فالإمام).
و ما روي (١) خلاف ذلك من أنّ ولد الزناء ترثه امّه و إخوته منها أو عصبتها، و ذهب إليه جماعة كالصدوق و التقيّ و ابن الجنيد فشاذّ (٢)، و نسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنّه (٣) كولد الملاعنة.
[السابعة: لا عبرة بالتبرّي من النسب]
(السابعة (٤): لا عبرة (٥) بالتبرّي من النسب) عند السلطان في المنع من إرث المتبرّى (٦) على الأشهر (٧)، للأصل (٨) و عموم القرآن الدالّ على
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ٨ أنّ عليّا ٧ كان يقول: ولد الزناء و ابن الملاعنة ترثه امّه و أخواله و إخوته لأمّه أو عصبتها (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٦٩ ب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض و المواريث ح ٩).
قال صاحب الوسائل ;: ذكر الشيخ أنّه خبر شاذّ لا يترك لأجله الأحاديث.
(٢) خبر لقوله «ما روي».
(٣) يعني ذهب الشيخ ; إلى أنّ ولد الزناء على توهّم الراوي يكون كولد الملاعنة الذي ترث منه امّه و الحال أنّ هذا التوهّم باطل.
السابعة: حكم التبرّي من النسب
(٤) أي المسألة السابعة من مسائل الفصل الرابع.
(٥) أي لا اعتبار بتبرّي الأب من نسب ولده عند السلطان بأن يقول: لا نسب بيني و بين هذا الولد.
(٦) بصيغة اسم المفعول، و المقصود منه هو الولد الذي تبرّى منه أبوه عند السلطان.
(٧) أي على أشهر الأقوال في مقابل القول الذي سينقله عن الشيخ و غيره.
(٨) أي الدليل على عدم اعتبار التبرّي هو الأصل و عموم القرآن.