الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - الثانية إرث الأولاد
أو بنتين و أحد الأبوين و زوجة (١)، ...
- كليهما- الثلث، و للزوجة الثمن، فيحصل الفضل، و هو جزء من أربعة و عشرين جزء، لأنّ مخرج الثمن هو عدد ٨، و مخرج السدس هو عدد ٦، و مخرج النصف هو عدد ٢، فبين عدد ٦ و عدد ٢ التداخل من النسب، فيدخل الأقلّ في الأكثر، و بين عدد ٦ و عدد ٨ التوافق في النصف، لأنّ العدد العادّ لكليهما هو ٢، و هو مخرج النصف، فيضرب نصف الثمانية- و هو عدد ٤- في الستّة أو نصف الستّة في عدد ٨، فيحصل أربعة و عشرون: (٤ ٦ ٢٤) أو (٣ ٨ ٢٤)
فنصف ٢٤ يعطى للبنت الواحدة، و هو اثنا عشر منها، و ثلث ٢٤ يعطى للأبوين- كليهما-، و هو ثمان، لكلّ واحد منهما أربعة، و ثمن ٢٤ يعطى للزوجة، و هو ثلاث منها، فيبقى جزء واحد، و يجب ردّ هذا الزائد على البنت و الأبوين دون الزوج، و حيث إنّ سهام البنت ١٢ و سهام الأبوين ٨ وجب توزيع هذا الزائد على ٢٠ جزء، و يضرب في أصل الفريضة، فيحصل ٤٨٠ جزء: (٢٠ ٢٤ ٤٨٠)
فللبنت نصف ذلك: (٢/ ٤٨٠ ٢٤٠)
و للأبوين ثلث ذلك: (٣/ ٤٨٠ ١٦٠)
و للزوجة ثمن ذلك: (٨/ ٤٨٠ ٦٠)
فالمجموع هو أربعمائة و ستّون: (٦٠+ ١٦٠+ ٢٤٠ ٤٦٠)
فيبقى فضل، و هو ٢٠، فيردّ من ذلك ١٢ جزء على البنت و ٨ أجزاء على الأبوين، فيكون مجموع حصّته البنت بالفرض و الردّ مائتين و اثنين و خمسين:
(٢٤٠+ ١٢ ٢٥٢)
و مجموع حصّة الأبوين بالفرض و الردّ هو مائة و ثمان و ستّون:
(١٦٠+ ٨ ١٦٨).
و بهذا البيان تستوعب السهام الفريضة، و لا يفضل شيء.
(١) هذا هو الفرض الثاني من الفروض التي يحصل فيها فضل، و هو فرض اجتماع-