الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٠ - يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب
يكون السبب الغرق أو الهدم على الأشهر، و فيهما (١)
[يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب]
(يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم (٢) إذا كان بينهم (٣) نسب (٤) أو سبب (٥)) يوجبان التوارث، (و كان بينهم مال (٦)) ليتحقّق به الإرث و لو من أحد الطرفين، (و اشتبه (٧) المتقدّم) منهم (بالمتأخّر)، فلو علم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدّم من المتأخّر ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس (٨)، (و كان (٩) بينهم توارث) بحيث يكون كلّ واحد منهم يرث من الآخر و لو بمشاركة غيره، فلو انتفى- كما لو غرق أخوان و لكلّ واحد منهما ولد أو لأحدهما (١٠)- فلا توارث بينهما، ثمّ إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الغرق و الهدم.
(٢) يعني أنّ الغرقى و المهدوم عليهم يتوارثون بشروط أربعة:
أ: إذا كان بينهم نسب أو سبب.
ب: إذا كان بينهم مال.
ج: إذا اشتبه المتقدّم منهم موتا و المتأخّر.
د: إذا ثبت التوارث بينهم.
(٣) الضمير في قوله «بينهم» يرجع إلى الغرقى و المهدوم عليهم.
(٤) كما إذا كان أحدهم ولد الآخر.
(٥) كما إذا وجد بينهم سبب من أسباب الإرث مثل الزوجيّة أو ضمان الجريرة.
(٦) هذا هو الشرط الثاني من الشروط المذكورة في الهامش ٢ من هذه الصفحة.
(٧) هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة في الهامش ٢ من هذه الصفحة.
(٨) أي لا يرث المتقدّم موتا من المتأخّر.
(٩) و هذا هو الشرط الرابع من الشروط المذكورة في الهامش ٢ من هذه الصفحة.
(١٠) فلو كان لأحدهما ولد لم يرث الآخر منه، لانحصار الإرث في ولده.