الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٢ - المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
(بالأب مع تساوي الدرج) كإخوة من أبوين مع إخوة من أب (١) لا مع اختلاف الدرج (٢) كأخ (٣) لأب مع ابن أخ لأب و أمّ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد و إن متّ (٤) الأبعد بالطرفين دونه (٥).
[المستثنى من الحجب عن أصل الإرث]
(إلّا (٦) في ابن عمّ للأب و الامّ، فإنّه يمنع العمّ للأب) خاصّة (و إن كان) العمّ (أقرب منه (٧)، و هي (٨) مسألة إجماعيّة) منصوصة (٩) ...
(١) فإنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب في صورة تساويهما في الدرجة.
(٢) الدرج- محرّكا- جمع، مفرده الدرجة.
الدرجة- محرّكة-، ج درج: الطبقة من المراتب (أقرب الموارد).
(٣) هذا مثال اختلاف الدرجة، فإنّ الأخ من الأب يقدّم على ابن الأخ من الأب و الامّ، لتقدّم درجة الأخ على ابن الأخ.
(٤) من متّه متّا إلى فلان بقرابة: وصل إليه و توسّل (أقرب الموارد).
(٥) الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الأقرب. يعني و إن انتسب الأبعد إلى الميّت بالأبوين و لم ينتسب الأقرب كذلك.
المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
(٦) هذا استثناء من قوله «مع تساوي الدرج». يعني أنّ تساوي الدرجة لا يعتبر في خصوص ابن العمّ للأب و الامّ و العمّ للأب خاصّة، فابن العمّ للميّت للأبوين يقدّم على العمّ له إذا كان خاصّة.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ابن العمّ.
(٨) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المسألة المذكورة. و هي تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب، للإجماع و النصّ.
(٩) النصّ الدالّ على تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب منقول في كتاب-