الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - الرقّ مانع من الإرث في الوارث
بمنعهما (١) ضعيفة (٢) أو محمولة على التقيّة (٣).
(و لا يرثان (٤) القصاص) اتّفاقا، (و) لكن (لو صولح (٥) على الدية) في العمد (ورثا منها (٦)) كغيرها من الأموال و غيرهما (٧) من الورّاث، للعموم (٨).
[الثالث الرقّيّة]
[الرقّ مانع من الإرث في الوارث]
(و) ثالثها (٩) (الرقّ)، و هو (مانع) من الإرث (في الوارث (١٠)) و إن كان المورّث مثله، بل يرثه (١١) الحرّ و إن كان ضامن (١٢) جريرة دون الرقّ
(١) الضمير في قوله «بمنعهما» يرجع إلى الزوج و الزوجة.
(٢) وجه الضعف هو وقوع النوفليّ و السكونيّ في سند الرواية.
(٣) أي تحمل الرواية المانعة عن إرث الزوج و الزوجة من ديتهما على التقيّة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج و الزوجة. يعني أنّ الزوج لا يرث القصاص و كذا الزوجة، بل القصاص يختصّ بسائر ورثتهما.
(٥) أي لو صولح قصاص الزوجين على الدية في قتل العمد ورثا منها.
(٦) الضميران في قوليه «منها» و «كغيرها» يرجعان إلى الدية.
(٧) أي كغير الزوجين من الورّاث.
(٨) أي لعموم أدلّة إرث الزوجين.
الثالث: الرقّيّة
(٩) الضمير في قوله «ثالثها» يرجع إلى الموانع. أي الثالث من موانع الإرث هو الرقّ.
الرقّ: العبوديّة (المنجد).
(١٠) يعني إن كانت الرقّيّة في الوارث فهي تمنع عن إرثه و إن كان المورّث أيضا رقّا.
(١١) الضمير في قوله «يرثه» يرجع إلى المورّث المعلوم بالقرينة.
(١٢) أي و إن كان الوارث الحرّ هو ضامن جريرة يكون وارثا بعيدا.