الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٣ - ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
البول فنحّى (١) بوله عند خروجه عن مباله (٢) فهو ذكر، و إن كان لا ينحّي بوله، بل يبول على مباله فهو انثى»، و عمل بها (٣) ابن الجنيد.
و الأوّل (٤)- مع شهرته- أصحّ سندا و أوضحه.
[ميراث من له رأسان و بدنان على حقو]
(و من له رأسان و بدنان على حقو)- بفتح الحاء فسكون القاف-:
معقد (٥) الإزار عند الخصر (٦) (واحد (٧))، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم : في مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث يورّث؟ فقال ٧: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، و إن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الانثى (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٨١ ب ٤ من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح ٥).
(١) أي طرح و دفع البول.
(٢) أي الموضع الذي يبول فيه.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الرواية المنقولة عن ابن بكير.
(٤) أي الخبر المنقول عن الفضيل بن يسار مشهور أوّلا، و أصحّ سندا، و أوضح دلالة، بخلاف الرواية الثانية، فإنّها ضعيفة، لوجود ابن بكير في سندها، و هو فطحيّ أوّلا، و الذي نقل هو عنه مجهول، فالرواية مرسلة ثانيا، فلا يعتنى بها في مقابل الصحيحة.
ميراث من له رأسان و بدنان
(٥) أي المحلّ الذي يعقد فيه الإزار.
(٦) الخصر: وسط الإنسان، و هو المستدقّ فوق الورك (أقرب الموارد).
(٧) بالجرّ، صفة لقوله «حقو».