الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٤ - ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
غيره (١)، لأنّ الكلام هنا في اتّحاد ما فوق الحقو و تعدّده (٢)، ليترتّب عليه الإرث، و حكمه (٣) أن (يورّث بحسب الانتباه، فإذا) كانا نائمين و (نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد، و إلّا) ينتبه الآخر (فاثنان)، كما قضى به (٤) عليّ ٧.
و على التقديرين (٥) يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما (٦) انثى واحدة أو انثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين (٧).
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الذكر.
و المراد من غير الذكر هنا هو الانثى و كذا الخنثى الذي ليس بذكر و لا الانثى.
(٢) أي الكلام هنا في حكم تعدّد ما فوق الحقو و اتّحاده، ليترتّب عليه إرث المتعدّد أو المتّحد.
(٣) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى «من» الموصولة في قوله «من له رأسان ... إلخ».
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الانتباه. و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ولد على عهد أمير المؤمنين ٧ مولود له رأسان و صدران على حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين ٧ يورّث ميراث اثنين أو واحدا؟ فقال ٧: يترك حتّى ينام، ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما فإنّما يورّث ميراث اثنين (الوسائل: ج ١٧ ص ٥٨١ ب ٥ من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الفرائض و المواريث ح ١).
(٥) أي و على تقدير الاتّحاد و التعدّد يرثان إرث صاحب الفرج الذي هو موجود.
(٦) الضمير في قوله «بكونهما» يرجع إلى البدنين. يعني يحكم بكون البدنين انثى واحدة أو انثيين في فرض وجود فرج الانثى.
(٧) أي يحكم بكونهما ذكرين في فرض وجود فرج الذكر.