الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٥ - أهل الثمن
(و الاخت (١) للأبوين، و الأخت (٢) للأب) مع فقد اخت الأبوين (إذا لم يكن ذكر) في الموضعين (٣).
[أهل الربع]
(و الربع (٤) لاثنين: الزوج مع الولد (٥)) للزوجة و إن نزل (٦)، (و الزوجة (٧)) و إن تعدّدت (مع عدمه) للزوج.
[أهل الثمن]
(و الثمن (٨) لقبيل واحد)، و هو (الزوجة و إن تعدّدت مع الولد) و إن
(١) أي الثالث ممّن يرث النصف هو الاخت الواحدة من الأبوين.
(٢) أي الرابع ممّن يرث النصف هو الاخت الواحدة للميّت من الأب بشرط فقد الاخت من الأبوين للميّت، إذ الاخت من الأب خاصّة لا ترث الميّت مع وجود الاخت من الأبوين له.
(٣) المراد من «الموضعين» هو البنت الواحدة و الاخت الواحدة. يعني لو وجد معهما الذكر لم ترثا النصف، بل يكون للذكر مثل حظّ الأنثيين.
أهل الربع
(٤) أي الذين يرثون الميّت الربع اثنان:
أ: الزوج مع وجود الولد.
ب: الزوجة مع عدم الولد للزوج.
(٥) فلو لم يكن للزوجة ولد ورثها الزوج النصف، كما تقدّم.
(٦) أي و إن نزل ولد الزوجة.
(٧) أي الربع للزوجة و إن تعدّدت مع عدم الولد للزوج و إن نزل.
أهل الثمن
(٨) أي يرث الثمن قبيل واحد من الورّاث، و هو الزوجة مع وجود الولد للزوج.